الشيخ الطوسي – المحقق الحلي
390
النهاية ونكتها
سنين وإن لم يكن ذلك واجبا عليهم . ويسقط فرض الصيام عن العاجز عنه [ 1 ] بمرض أو كبر أو ما يجري مجراهما مما سنبينه فيما بعد ( 1 ) إن شاء الله . والذين يجب عليهم الصيام على ضربين : منهم من إذا لم يصم متعمدا ، وجب عليه القضاء والكفارة أو القضاء ومنهم من لا يجب عليه ذلك . فالذين يجب عليهم ذلك ، كل من كان ظاهره ظاهر الإسلام . والذين لا يجب عليهم ، هم الكفار من سائر أصناف من خالف الإسلام ، فإنه وإن كان الصوم واجبا عليهم ، فإنما يجب بشرط الإسلام . فمتى لم يصوموه ، لم يلزمهم القضاء ولا الكفارة . والقسم الثاني مثل صوم النذور والكفارات وما يجري مجراهما . ونحن نبين كل ذلك في أبوابه إن شاء الله . [ 2 ] باب علامة شهر رمضان وكيفية العزم عليه ووقت فرض الصوم ووقت الإفطار علامة الشهور رؤية الهلال مع زوال العوارض والموانع . فمتى رأيت الهلال في استقبال شهر رمضان ، فصم بنية الفرض من الغد . فإن لم تره لتركك الترائي له ، ورؤي في البلد رؤية شائعة ، وجب أيضا عليك الصوم .
--> ( 1 ) في الباب 4 ، ص 400 . [ 1 ] في ح ، م : « إما بمرض » .